313

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ماليةٍ مستقلةٍ، كالشركات والجمعيّات والمؤسسات المختلفة(١).

فهذا كلّه من باب: التقديرات، ومن إعطاء المعدوم حكم الموجود.

أمثلة وتطبيقات :

((إعطاء المتأخر حكم المتقدّم والمتقدّم حكم المتأخر))(٢)

١ - فمن أمثلة ((إعطاء المتأخر حكم المتقدم)):

من رمى سهماً أو حجراً ثم مات، فأصاب السهمُ بعد موته شيئاً فأفسده، أو حفر بئراً فوقع فيها شيءٌ فهلك، بعد موت الحافر: فإنه يلزم الرامي والحافر الضمانُ، ويقدّر الفسادُ واقعاً متقدماً في حياته.

٢ - ومن أمثلة ((إعطاء المتقدّم حكم المتأخر)):

  • تقديم النية في الصوم، فتقدّر متأخرةً مقارنةً، ويكون المقدّم لنيّته بمنزلة المؤخّر لها؛ لأنه الأصل.

  • مقدّم الزكاة في الفطر والمال: يقدّر الإِخراجَ وقع بعد الحول أو رؤية الهلال، فيترتّب الحكم على السبب الذي هو رؤية الهلال، أو المشروط على شرطه الذي هو الحول.

  • تقدير الحروف السابقة على الحرف الأخير - من لفظ الطلاق والبيع وسائر صيغ العقود - مع الحرف الأخير.

فحينئذٍ يُقْضَى عليه بأنه متكلّمٌ بتلك الصيغ، ولو لم يقدّر أوّل الكلام

(١) في تفصيل أمر ((الشخصية الاعتبارية)) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص ٢٤٩ - ٢٥١، ٢٦٩، ٢٩٦.

(٢) في أمثلة هذا القسم انظر: الأمنيّة ص ٥٦ - ٥٧، والذخيرة ٣٠٧/٥، والكلام أيضاً في أصله في قواعد الأحكام ص ٥٥١، ٥٢٠ - ٥٢٣.

312