227

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الأجزاء، وهذه من باب الجزئيات، فقد ظهر لك الفرق بينهما والصحيح من الفاسد(1).

وجاء في الفرق نفسه قولُه في مثاني ذلك:

(( ... فهذه كلّها تخريجاتٌ باطلة، بل التخريج الصحيح في فروعٍ، منها ... )) (2).

وقال في أحد هذه الفروع: (( ... قولان، يناسب تخريجهما على القاعدة))(3).

ومن ذلك أيضاً: التنبيه على ما لا يدخل أصلاً في التخريج على القاعدة أو التطبيق عليها، قال في نظير ذلك:

(( ... فليس هذا من الفروع المتردِّدة بين القاعدتين)) (4).

- من واجبات المخرِّج حال تخريجه على القواعد:

- ((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))(5).

- حفظُ القاعدة مُدْرَكاً معتبراً وصياغةً صحيحةً عن أن تكون الفروع المخرَّجة عليها معارِضةً لها في ذلك، قال في تأكيد هذا المعنى :

- (( ... فهذه المسألة أيضاً حسنة التخريج على هذه القاعدة، من غير معارِضٍ من جهة اللفظ ولا المعنى))(٦).

(١) الفروق ١٣٩/١.

(٢) الفروق ١٣٧/١.

(٣) الفروق ١٣٧/١.

(٤) الفروق ١٥/١.

(٥) الذخيرة ٣٦٩/١.

(٦) الفروق ١٣٩/١.

226