214

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

مَنْ جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم مَنْ ملك، أو لا؟(١)

فهي بدیلٌ صحيحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب:

مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟

وإن كان كثيراً لا يقصد الصياغة الفنية المحكمة للقاعدة، أيضاً، كما في بعض الأمثلة السابقة، وغيرها.

- ومما يكثر من الإِمام تعبيره عن القاعدة الفقهية، بالأصل، وقد يكون منه ما هو قاعدةٌ كليةٌ كبيرةٌ، نحو :

الأصل: بقاء ما كان على ما كان(٢).

وقد یکون قاعدةً محدودةً، نحو:

الأصل: منع القرعة(٣).

وقد یکون متوسطاً بينهما، نحو :

الأصل في الأموال: العصمة(٤).

الأصل في التصرفات: حملها على الصحة(٥).

الأصل في العقود: اللزوم(٦).

(١) الفروق ٢١/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥١٧.

(٢) الذخيرة ٤٥٨/٥، وليست من شرط هذا البحث.

(٣) الذخيرة ٢٢٣/٧، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٦٧٩.

(٤) الذخيرة ٣٢٧/٦، ولها صيغ أخرى، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٤٤١.

(٥) الذخيرة ٢٤٦/٦، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٩٠، ولها أيضاً عند الإِمام صيغ متعددة.

(٦) الذخيرة ٣٥٣/٤، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٦٧.

213