187

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٢ - إفراد القواعد الفقهية بالتصانيف المفردة، قال الإِمام في ذلك:

- (( ... وضعتُ هذا الكتاب [أي الفروق] للقواعد خاصة))(١).

- (( ... هذا الكتاب إنما قصدتُ فيه ما يتعلق بالقواعد الفقهية خاصة))(٢).

- (( ... إن القواعد ليست مستوعبةً في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرةٌ جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب؛ لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي))(٣).

٣ - استلال القواعد الفقهية من كتب الفقه الكبيرة، وهذه هي المرحلة الأولى من تصنيف الإِمام لكتاب الفروق.

قال الإِمام في ذلك، متمّماً النصَّ الأول المنقول عنه هنا:

- (( ... ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعتْ في كتابٍ، وزِيْد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحِكَمها لكان ذلك أظهرَ لبهجتها ورونقها، وتكيفتْ نفسُ الواقف عليها بها مجتمعةً، أكثر مما إذا رآها مفرقةً، وربما لم يقف إلاَّ على اليسير منها هنالك؛ لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه، وأينما يقف على قاعدةٍ ذهب عن خاطره ما قبلها،

(١) الفروق ٣/١.

(٢) الفروق ٢/ ٢٣٢.

(٣) الفروق ٢/١١٠.

أما الحديث المفصّل عن منهجه في كتاب الفروق فقد تعرض لبيانه د. عبد الله صلاح في كتابه: الإِمام شهاب الدين القرافي وأثره في الفقه الإِسلامي ص ٢٣٥ - ٣٠٧.

186