185

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))(١).

((كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء))(٢).

□□□

(١) الذخيرة ٣٦٩/١، وتقدّم أنّ المراد بالأصل في نحو هذه النصوص القاعدةُ الفقهية، وممّا يشهد لهذا هنا، ما قاله العلامة الدردير في الشرح الكبير، حال كلامه في صفة المستحق للقضاء: «... وهو الذي له فقهٌ كاملٌ بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نصٌّ بقياس على المنقول في مذهب إمامه، أو باعتبار أصلٍ». قال العلامة الدسوقي مَحشياً: «قوله: باعتبار أصل، أي: قاعدة كليّة، وهو عطفٌ على قوله: بقياس». الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٢٩.

(٢) الذخيرة ٥٥/١

184