(أ)
١ - الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان أحدهما سنة راتبة ، فيشرع له الاجتماع والثاني ما ليس بسنة راتبة ،
١٧٩ ........
فيباح له الاجتماع أحياناً .
٢٣٤ ........
٢ - الأجر على قدر المنفعة لا المشقة .
٣ - إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى .... ١٨٢
٤ - إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمّن تحصیل أحدهما ، كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل ،
أُولی من تحصیل ما یفوت إلى بدل
٢٨٣ ..........
٥ - الاستدامة أقوى من الابتداء .
٣١٤ ..........
٦ - الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب .
٧ - الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة . ٣١٦ ..........
١٩٣ ..........
٨ - الأصوات من جنس الحركات .
٣٨٩ ..........
٩ - الأعيان تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها ، ٣٣٩ ..........
ومنفعتها ، وبين ما إذا فارقت ذلك . ........
٢٠٣ ..........
١٠ - الأمور المنهي عنها يعفى فيها عن الناسي والمخطيء .. ....
(ب)
٣١٢ ..........
١١ - البدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه .. ..........
(ت)
٣٨٣ ..........
١٢ - التابع المقتدي لا يتقدّم على متبوعه وقدوته . .......
١٣ - تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة . ٣٤١ ...........