363

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان "(١) فجعلهما كركعةٍ واحدةٍ جابرتين لنقص الصلاة.

فروع على الضابط:

١ - بما أن سجدتي السهو يقومان مقام الركعة، فلا بدّ لهما من تحليل وتحريم. هذه هي الصلاة كما قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"(٢) فيشرع في أثنائهما التكبير، والتسليم في نهايتهما.

٢ - أن الموالاة واجبة فيهما، فإذا كانتا عقب السلام أتى بهما مباشرة دون أن يتعمد تأخيرها(٣).

٣ - أن سجدتي السهو لا تشهد فيهما؛ لأن التشهد إنما يكون بعد ركعتين

(١) أخرجه مسلم في: ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث (٥٧١).

(٢) أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في: ١ - كتاب الطهارة، ٣١ - باب فرض الوضوء، الحديث (٦١). وفي: ٢ - كتاب الصلاة، ٧٤ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، الحديث (٦١٩). والترمذي من حديث علي أيضاً في: ١ - كتاب الطهارة، ٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث (٣).

وأخرجه ابن ماجه في: ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٣ - باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث (٢٧٥) من حديث علي، وفي ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٣ - باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث (٢٧٦) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٤٧.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٥٠-٥١.

387