320

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

البصاق والمخاط المصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه المشقّة الظاهرة توجب طهارته، ولو كان المُقْتُضي للتنجيس قائماً)(١).

٢ - الطين الذي يحدث في الشوارع إذا تيقن أن فيه نجاسة، فإنه يعفى عن يسيره لمشقة الاحتراز(٢).

٣ - أثر الاستجمار في حق المكلف يعفى عنه، بشرط الإنقاء وكمال العدد(٣).

***

(١) مجموع الفتاوى، ٥٩٢/٢١.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٨٢/٢١؛ القواعد، ابن رجب، ٣٤٣-٣٤٤.

(٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٣٢٩/١؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ١٠٣/١.

وانظر مزيداً من الأمثلة على النجاسة المعفو عنها في المذاهب الأربعة فيما يلي: البناية على الهداية، العيني، ٧٣٥/١؛ المبسوط، السرخسي، ٦٠/١-٦١؛ شرح فتح القدير، ابن الهمام، ١٧٧/١-١٧٩؛ بدائع الصنائع، الكاساني، ٧٩/١؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الخطّاب، ١٥٤/١؛ الخرشي على مختصر خليل، ١٠٨/١؛ حاشية البيجوري على ابن قاسم، ٣٥/١؛ مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ٤٨١/١؛ نهاية المحتاج، الرملي، ١٧١/١؛ روضة الطالبين، النووي، ٢٧٩/١-٢٨٠؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ١٠٣/١؛ كشاف القناع، البهوتي، ٢١٨/١.

338