261

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

باستعماله، فإنه يتيمّم ويصلي في الوقت على حسب حاله ولا يعيد"(١).

٢ - المستحاضة سواءٌ، كانت لها عادة ، أو كانت تعمل بالتمييز ، أو كانت مبتدأة إذا صامت ليس عليها أن تقضي الصوم في صورة من الصور ؛ لأنها فعلت الواجب بحسب وسعها فلا إعادة عليها(٢) .

٣ - الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، إذا لم تمكن إلاّ خلفهم ، كما في الجمع والأعياد ، فإنها تصلي ولا تعاد ، بل إعادتها من فعل أهل البدع ، فإن الله لم يوجب الصلاة مرتين (٣).

٤ - المصلي إذا عجز عن بعض شروط الصلاة ، فإنه يصلي ولا يعيد ، كالمريض إذا صلى قاعداً أو على جنب ، وكذلك العريان الذي سرقت ثيابه فصلّى عرياناً ، وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد خطؤه ، فإنهم لا يعيدون في جميع هذه الصور ؛ لأنهم فعلوا العبادة حسب استطاعتهم (٤).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/٦٣٣.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٦٢٧ - ٦٣٥.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٣٤٢ - ٣٥٠. وهو فصل نفيس.

(٤) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٢٢٤.

275