227

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

على وجه لا ينتفعون به ، أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاً ، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه ، وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك(١).

٤ - أن تقوم بالإنسان حاجةٌ إلى العمل المفضول ؛ حيث لا يغنيه العمل الفاضل فيكون المفضول في حقه فاضلاً حينئذٍ(٢).

ومما تقدم يُعلم أن الشيء إذا كان أفضلَ من حيث الجملة ، لم يجب أن يكون أفضل في كلّ حال ولا لكلّ أحد ، وأنّه إذا كان أفضل على تقدير لم يلزم أن يكون أفضل مطلقاً(٣) ، بل تختلف الأفضلية بحسب المصالح المقترنة بالأعمال.

أدلة القاعدة :

١ - عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ ﷺ قال لها: " يا عائشةُ لولا أنَّ قومكِ حديثُ عهد بجاهليّةٍ لأمرتُ بالبيت فهُدِمَ ، فأدخلت فيه ما أُخرجُ منه وألزقتُه بالأرضِ ، وجعلتُ لهُ بابينِ باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغتُ بِهِ أساسَ إبراهيمَ »(٤).

ففي هذا الحديث تجدُ أن العملَ المفضولَ - وهو بقاء البيت على الهيئة الناقصة - قد أصبحَ أفضل من إعادة البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وذلك حين احتفّ به مصلحةُ تأليف قلوب حديثي العهد بالجاهليّة ، والخوف من

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٢/٣٤٧-٣٤٨.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٢/٣٤٦-٣٤٧.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٤/٢٣٦، ٢٥/٢٧٥ - ٢٧٦، ٢٦/٢٨٦.

(٤) أخرجه البخاري في : ٢٥ - كتاب الحج ، ٤٢ - باب فضل مكة وبنيانها، الحديث (١٥٨٦). ومسلم بعدّة ألفاظ في: ٢٥ - كتاب الحج ، ٦٩ - باب نقض الكعبة وبنائها، الحديث (١٣٣٣).

241