200

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

في استعمال الفقهاء في كتب الفقه . وأما أصحاب الأصول ففرّقوا بينهما فقالوا : التردّد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك ، وإلّا فالراجح ظن والمرجوح وهم)(١) . وقال ابن القيم - رحمه الله - : (حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما ) (٢).

رأي شيخ الإسلام في معنى اليقين والشك في القاعدة :

أولاً : اليقين :

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن المعنى الاصطلاحي لليقين الذي ذكره المناطقةُ والأصوليون ، ليس هو المراد في هذه القاعدة ؛ لأنَّ الاعتقاد الجازم يخرجُ به غالبُ الظنّ ، ومن المعلوم أن كثيراً من أحكام الشريعة قد بنيت على غالب الظن . وعلى هذا التقدير لا تدخل تحت القاعدة ، وهذا ليس بصحيح . قال - رحمه الله - : ( ... فمن عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلمٍ لم يعمل بظنّ ولا شك ، وإن كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذي عمل به ؟ واجتهاد العلماء من هذا الباب . والحاكم إذا حكم بشهادة العدلین حکم بعلم ، لا بظن وجهل . وكذلك إذا حكم بإقرار المقرّ وهو شهادته على نفسه . ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهر ... )(٣) . وقال بعضهم : ( العمل بالظنّ

(١) المجموع شرح المهذّب، ٤١٣/١ وقد تعقّبه الزركشي على هذا الكلام وانتقده بما لا يسلّم له. انظر: المنثور ، الزر کشي ، ٢٥٥/٢ .

(٢) بدائع الفوائد ، ٣٠/٤.

(٣) مجموع الفتاوى ، ١١/٢٣.

214