120

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

الفقهية ويختلفان في : أن القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب بينما الضابط يشمل فروعاً من باب واحد فقط.

فمثلاً : قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" كلاهما يندرج تحته ما لا يحصى من الفروع التي تدخل في أبواب فقهية كثيرة كالطهارة والصلاة وبقية العبادات، وفي المعاملات أيضاً ككتاب النكاح والطلاق والعتق وغيرها.

أما الضوابط مثل: "كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت" ومثل "الحدث لا يتبعض" و"بدن المغتسل كالعضو الواحد" و"كل دين سقط قبل قبضه لا زكاة فيه" فإنها تجمع فروعاً متعددة لكن من باب واحد فحسب.

والظاهر أن هذا التفريق بين مصطلحَيْ القاعدة والضابط إنما جاء من وقت قريب بعد استقرار هذا العلم ووضوح مصطلحاته وإلا قبل ذلك فإن المتقدمين لم يكونوا يفرّقون بينهما.

***

(١) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٩٢؛ الأشباه والنظائر النحوية، السيوطي، ٧/١.

(٢) انظر على سبيل المثال: الأشباه والنظائر، السبكي، ١١/١؛ وابن رجب في كتابه القواعد لم يفرق فيه بین ما هو قاعدة وما هو ضابط.

130