Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
خپرندوی
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
خپرندوی
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
ثالثًا: قواعد خاصة بالنفاس:
٣٤- النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويُسقط ما يسقطه.
٣٥- لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره وغالبه أربعون.
٣٦- قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتهما جميعًا.
٣٧- إذا انقطع النفاس ورأت الطهر، ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس.
٣٨- دم السِّقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق.
٣٩- الحامل إذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس.
٤٠- إذا وضعت ولم تر دمًا، فهي طاهر ولا نفاس لها.
قاعدة في جميع الدماء:
٤١- إذا استأصلت الرحم، فلا حيض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد.
٤٢- إذا دخل وقت الصلاة، ثم حاضت أو نفست، فلا يلزمها القضاء، إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة.
***
38