Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
خپرندوی
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
خپرندوی
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
الاستدلال للقاعدة ١٥٤
ترجيح ابن قدامة لذلك وبيان هل عليها الغسل أم لا؟ ١٥٤
حدوث ذلك في الوجود ١٥٥
فتوتان للجنة الدائمة على ذلك ١٥٥
تتمة: قاعدتان عامتان في الدماء ١٥٦
القاعدة الحادية والأربعون (وهي الأولى): إذا استأصلت المرأة الرحم فلا حیض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد ١٥٦
معنى القاعدة ١٥٦
قول البهوتي في كشاف القناع بذلك ١٥٦
ما نقل عن المرداوي في الفرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد والعلة ١٥٦
القاعدة الثانية والأربعون (وهي الثانية): إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست فلا يلزمها القضاء إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة ١٥٦
بيان أنها قاعدتان في قاعدة واحدة ١٥٦
معنى القاعدة ١٥٧
ذكر الخلاف في المسألة ١٥٧
بيان انها مسألة أصولية وخلاف الأصوليين فيها ١٥٧
ذكر قاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه ١٥٧
وبيان أهمية اعتبارها فیما ليس فيه إجماع ١٥٧
ذكر أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر ١٥٧
أدلة الفريقين على ما ذهبا إليه ووجه الدلالة منها ١٥٧
ترجيح القول الثاني وبيان سبب الترجيح ١٥٨
دليل عند الإمام مسلم في صحيحه على القاعدة ١٥٨
197