Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
خپرندوی
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
خپرندوی
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
فهذه حالها كحال المُتحيِّرة المتقدمة في القاعدة الخامسة والعشرين، فتتحيَّض أيضًا ستة أيام أو سبعة.
وهذا ما حمل الإمام الخطابي حديث حَمْنَة عليه حيث قال تعليقًا على هذا الحديث كما في معالم السنن :
((وهذا خلاف الحكم الأول من حديث أم سلمة (أي المعتادة) وخلاف الحكم الثاني في حديث عائشة (المميزة) وإنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن، ويدل على ذلك قوله: ((كما تحيض النساء ويطهرن من ميقات حيضهن وطهرن)) وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن))(١) اهـ.
فإن تميز دمها فحكمها حكم المميزة فتدخل تحت القاعدة (٢٣).
قال الإمام أحمد: ((وذلك لأنها مستحاضة مميزة فترد إلى تمييزها))(٢).
وكذلك قال النووي في ((المجموع)):
((المبتدأة المميزة تُرَدّ إلى تميزها بغير خلاف عندنا))(٣).
وهذا أيضًا ما نقله الصنعاني عن الإمام الشافعي حيث قال(٤):
((وقد قال به الشافعي في حق المبتدأة)) أي التي تميز دمها.
***
(١) معالم السنن (ج١ / ٤ - ٧٦).
(٢) المغني (ج١ / ٤٥٦).
(٣) (ج ٢ / ٣٩٨).
(٤) سبل السلام (ج١ / ٢٩٤).
123