The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
باستصحاب الحال، قال ابن السبكي: ((اليقين لا يرفع بالشك، ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين، ولكن المراد: استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طارئ، فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو: الاستصحاب حجة)) (١).
وقال جمال الدين الإسنوي عند حديثه عن استصحاب الحال: ((... وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان)) (٢).
وقال الزركشي عند بيانه معنى الاستصحاب: ((... وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان)) (٣).
والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة، والصاء والحاء والباء: أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، من ذلك الصاحب والجمع الصحب، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه (٤).
أما في الاصطلاح فقد عرفه الإسنوي بأنه: ((عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول)) (٥).
قال الخوارزمي (٦) في الكافي: ((وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١٣.
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٤٨٩.
(٣) البحر المحيط ٦/ ١٧.
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٢٥/٣.
(٥) نهاية السول ٣٥٨/٤، وهو أفضل التعريفات عندي، وانظر تعريف الاستصحاب عند الأصوليين في: البرهان ١٣٥/٢، المستصفى ٢١٨/١، المحصول ١٠٩/٦، الإحكام للآمدي ٤/ ١٣٣، الإبهاج ١٦٩/٣، البحر المحيط ١٧/٦.
(٦) هو: أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي، ولد بخوارزم سنة ٤٩٢ هـ، =
89