87

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

القاعدة الثانية

«من عُرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بيّنة بخلافه»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة:

- البيّنة : في اللغة انكشاف الشيء ووضوحه، يقال: بان الشيء يبين بياناً إذا اتضح وانكشف، وفلان أبين من فلان أي أوضح كلاماً منه(٢).

وأما في اصطلاح الفقهاء فهي مخصوصة بالشهود(٣)، سموا بذلك ؛ لأن بهم یتبین الحق بعد خفائه(٤)

والمراد بها في القاعدة : الدلالة الواضحة، شرعية كانت، أو عقلية، أو محسوسة(٥)، وهذا المعنى يشمل معناها الفقهي المتقدم وغيره، وهو المشهور والمتبادر

(١) الأم ٦/ ٢٢٥، كتاب الحدود وصفة النفي، مال المرتد.

هذه القاعدة بمعنى قاعدة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) وانظرها في: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، المجموع المذهب ٣٠٣/١، مختصر من قواعد العلائي ١٧٦/١، القواعد للحصني ق ١/ ٢٣٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ١١٩، وأيضاً: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٥٧، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه، مجلة الأحكام العدلية المادة ٥، ١٠ وشروحها، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي القاعدة ١٠٨.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٢٧، القاموس المحيط ٢٠٦/٤، لسان العرب ٦٧/١٣.

(٣) انظر: المهذب ٥٤٧/٥، الروضة ١٢/ ٥٠، مغني المحتاج ٤ / ٤٦١.

(٤) انظر: المراجع السابقة رقم (٣)، وأيضاً نهاية المحتاج ١٥٧/٨، فتح الوهاب ٢٢٧/٢.

(٥) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ١٥٧، وفي أنيس الفقهاء ٢٣٧: (( البينة: الحجة))، وفي مجلة الأحكام العدلية المادة ١٦٧٦: (( البينة هي الحجة القوية )).

85