The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ب - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: ((أنه صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصلى رسول الله ﷺ بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله ﷺ أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين))(١).
ففي الحديث أن رسول الله ﷺ كان يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويسلموا، وبالثانية كذلك(٢)، وقد جاء هكذا مصرحاً به في رواية الشافعي، فعن جابر - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله ﷺ كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين، ثم سلم))(٣).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((والآخرة من هاتين للنبي ﷺ نافلة، وللآخرين فريضة))(٤).
وهذا يدل على أن اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة، لا يمنع صحة الاقتداء، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمؤدي وعكسه، والمؤدي بالقاضي، وعكسه.
ج - عن عطاء - رحمه الله -:قال: ((إذا أدركت العصر ولم تصل الظهر،
(١) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، صحيح مسلم ٦٧٦/١، رقم ٨٤٣.
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٦ / ١٠٧.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم، في كتاب الصلاة، اختلاف نية الإمام والمأموم ٣٠٦/١، كما أخرجه البيهقي في: كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين وسلم، السنن الكبرى ٣٦٨/٣، حديث رقم ٦٠٣٥.
(٤) الأم ٣٠٦/١.
(٥) هو عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعي من أجلاء الفقهاء، كان عبداً أسود، ولد في جند باليمن، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي - رحمه الله - بها سنة ١١٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٤٦٧/٥، صفة الصفوة ١١٩/٢، ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٧.
417