412

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الضابط الثاني

«نية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمّه»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط:

أ - معنى مفردات الضابط :

- النية في اللغة : العزم والقصد، يقال : نوى الشيء ينويه نية، إذا قصده وعزم عليه(٢).

وفي الاصطلاح: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع، أو دفع ضر حالاً أو مالاً(٣).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

هذا الضابط يختص ببيان حكم من أحكام صلاة الجماعة، وهو حكم اختلاف نية الإمام والمأموم، حيث نص الإمام الشافعي على أن لكل مصل نية نفسه، فله أن يعينها أي صلاة صلاها : أداء أم قضاء، وفريضة أم نافلة، ومكتوبة أم نذراً، أو أي فريضة قصدها : ظهراً أم عصراً، أو أي نافلة تنفل بها : بعدية أم وتراً، ولا يؤثر

(١) الأم ٣٠٧/١، كتاب الصلاة، اختلاف نية الإمام والمأموم.
وانظر الضابط بالمعنى في : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٠٢ .

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٦٦/٥، لسان العرب ٣٤٧/١٥.

(٣) هذا تعريف البيضاوي كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، انظر: فتح الباري ١/ ١٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٦، وانظر تعريفات أخرى للنية إن شئت في : إحياء علوم الدين ٣٥٣/٤، المجموع ١/ ٣٦٠، المنثور ٢٨٤/٣.

410