The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
نجس، لكان المرء قائماً الساعة برمته نجساً من قبل أن الدم فيه وغير ذلك من الأنجاس(١).
- إذا رعف الرجل، ثم غسل أنفه وانقطع الدم عنه، فإنه يجوز له أن يصلي، وإن لم يكن غسل داخل أنفه؛ لأنه جوف يتعذر غسله(٢).
- لو قاء إنسان كان القيء نجساً، ولو تمضمض ثم تنخم من بعد، أو بصق كان بصاقه طاهراً، وإن كان قد خرج من موضع نجسه القيء؛ لأنه وإن تمضمض فإنه لا يبلغ الماء إلى حلقه الذي خرج منه القيء، غير أن الحلق لما كان جوفاً لا يقدر على غسله يحكم بطهارته(٣).
- إن البيضة إذا بيضت لا دم فيها ولا غيره من الأنجاس، فهي طاهرة، والمخرج الذي خرجت منه إذا كان مغيباً طاهراً(٤).
(١) انظر: الأم ١/ ١٢٧، وأيضاً: المهذب ١/ ١٦٨، حاشية القليوبي ١/ ٧٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٢٧.
(٣) الأم ١/ ١٢٧ بتصرف.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٢٧، وانظر: المهذب ١/ ١٦٧، حاشية القليوبي ١/ ٧١.
400