398

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

والحاصل، أن فقهاء المذهب وإن كانت فروعهم الفقهية دلت على موافقتهم الإمام فيما دل عليه الضابط، غير أنه غير مشتهر عندهم، والله أعلم.

* المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

ولنسق هنا بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي توضيحاً، لا حصراً.

- قال الشافعي - رحمه الله -: ((ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضاً، ولم أعلم اختلافاً في أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسياً وصلى، لم يعد))(١).

- وليس على المتوضئ أو الجنب أن ينضح في عينيه الماء ؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه؛ لأن دونهما جفونا، وعليه أن يغسل ظاهر أذنيه وباطنهما ؛ لأنهما ظاهرتان، ويدخل الماء فيما ظهر من الصماخ(٢)، وليس عليه أن يدخل الماء فيما بطن منه(٣).

- إذا رعف الرجل، ثم غسل أنفه وانقطع الدم عنه، فإنه يجوز له أن يصلي، وإن لم يكن غسل داخل أنفه ؛ لأنه جوف يتعذر غسله(٤).

- ((ولو أحمي(٥)، ثم صب عليه شيء نجس، أو غمس فيه، فقيل : قد شربته الحديدة، ثم غسلت بالماء طهرت ؛ لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر، ليس على الأجواف))(٦).

(١) الأم ١/ ٧٧، وانظر: الحاوي ١٠٦/١، المهذب ٧٣/١، الروضة ١/ ٥٨.

(٢) الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس، انظر: لسان العرب ٣٤/٣.

(٣) الأم ١/ ١٠٤ - ١٠٥، بتصرف يسير، وانظر: المهذب ١/ ٧٥، الروضة ٨٨/١.

(٤) الأم ١/ ١٢٧ بتصرف.

(٥) يعني : السيف أو الحديدة.

(٦) الأم ١/ ٣٧١.

396