372

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الضابط الثالث

«الأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة»(١)

وفي لفظ:

«الأرض على الطهارة حتى تعلم نجاسة»(٢)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ . معنى مفردات الضابط :

- يستيقن : وهو مضارع استيقن، وهو استفعال يقن، يقال : يقن الشيء يقيناً ويقيناً، إذا ثبت وتحقق ووضح، فهو يقِنٌ ويقين، ويقن الشيء وبه : علمه و تحققه، واستيقنه، وبه : يقنه ویقن به (٣).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

إن الأرض كلها - تُربتها ورملها، سبختها (٤) ومَدَرَتها (٥)، بطحاءها (٦) ودقعاءها (٧) وغيرها - الأصل فيها الطهارة، فمتى جهلت حالها، فإنه يُحكم بطهارتها، حتى يستيقن أن فيها نجاسة.

(١) الأم ١/ ١٢٠، كتاب الطهارة، باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها.

(٢) الأم ١/ ١٨١، كتاب الصلاة، باب جماع لبس المصلي.

(٣) انظر: لسان العرب ١٣ /٤٥٧، المعجم الوسيط ١٠٦٦/٢.

(٤) السبخة: أرض ذات ملح ونز، وجمعها سباخ، انظر: لسان العرب ٢٤/٣.

(٥) المدرة : واحد المدر، وهي قطعة الطين اليابس، وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه، انظر : لسان العرب ٥/ ١٦٢.

(٦) البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى، وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول، والجمع : بطحاوات وبطاح. انظر: لسان العرب ٤١٢/٢.

(٧) الدقعاء: عامة التراب، وقيل: التراب الدقيق على وجه الأرض، انظر: لسان العرب ٨٩/٨.

370