The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الترجيحات آكد من بعض، فخص الآكد ببعض الألفاظ، وما دونه بلفظ آخر اصطلاحاً، وأنزل الدرجات: الأدب، فإنه ما ترجح ترجحاً يسيراً ومصلحته دنيوية، وأعلاها السنة(١).
الفرائض : جمع فريضة، من فرضت الشيء أفرضه فرضاً، والاسم الفريضة، والفرض في اللغة: الحز في الشيء والقطع، يقال: فرضت العود، وفرضت فيه، أفرض فرضاً إذا حززت فيه حزاً، فهو فارض، والعود مفروض(٢).
وأما في الاصطلاح فالفرض مرادف للواجب عند الجمهور(٣)، وهو: ((الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما))(٤).
وقد أوضح الشاطبي(٥) العلاقة بين المندوب والواجب - أي النافلة والفريضة حسب مصطلح قاعدتنا هذه - فقرر أن الفعل إذا كان مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين،
(١) انظر: المحصول ١٠٣/١، الإبهاج ٥٧/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٢/٢ - ٩٣، البحر المحيط ٢٨٤/١، إرشاد الفحول ٥٩/١.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٨٨/٤، لسان العرب ٢٠٤/٧.
(٣) انظر: البرهان ١/ ٣٠٩، الإحكام للآمدي ١٣٨/١، مختصر ابن الحاجب ٣٣٤/١، البحر المحيط ١٧٦/١. خلافاً للحنفية الذين جعلوا الفرض لما كان دليله قطعياً، كالكتاب والسنة والمتواترة، والواجب لما كان دليله ظنياً، كخبر الآحاد. انظر: تيسير التحرير ١/ ١٨٧.
(٤) هذا التعريف هو الذي اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني كما نقله الغزالي ورجحه. المستصفى ٦٦/١. والرازي بنحوه واختاره، المحصول ٩٥/١.
(٥) هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، فقيه أصولي حافظ، من أئمة المالكية من مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام، والإفادات والإنشادات، توفي - رحمه الله - سنة ٧٩٠هـ. انظر: برنامج المجاري ١١٦، الأعلام ١/ ٧١، معجم المؤلفين ١ / ١١٨.
341