342

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

القاعدة الأولى

«النوافل أتباع الفرائض لا لها سوى حكم الفرائض»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة:

- النوافل : جمع نافلة، والنفل والنافلة بمعنى، وهو في اللغة اسم لما كان زيادة على الأصل، ولهذا سميت الغنيمة نفلاً ؛ لأنها زيادة على ما هو مقصود من شرعية الجهاد من إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وصلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم (٢).

وفي الاصطلاح: السنة والنافلة، والتطوع، والمستحب، والمندوب، والمرغب فيه، والمرشد إليه، والحسن، والأدب، ألفاظ مترادفة عند فقهاء المذهب، وهي: (( المأمور به الذي لا يلحق بتركه ذم من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل)) (٣).

ومنهم من قال: السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ، والمستحب ما فعله أحياناً، والتطوع ما ينشئه الإنسان ابتداء مما فِعله أرجح من تركه.

وهناك أقاويل مختلفة. والحاصل : أن ما رجح جانب فعله على جانب تركه ترجحاً ليس معه المنع من النقيض، فهذه الأسامي تطلق عليه، ثم إن بعض

(١) الأم ١ / ١١٢، كتاب الطهارة، باب النية في التيمم.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥ / ٤٥٥، لسان العرب ١١/ ٦٧١.

(٣) هذا التعريف هو الأصح في تعريف الندب عند الغزالي بعد ما أبطل تعريفين قبله. المستصفى ٦٦/١. وهناك تعريفات أخرى للندب، فانظرها إن شئت في : الإحكام للآمدي ١٦٣/١، نهاية السول ٥٩/١، جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ٨٠، كشف الأسرار ٣١١/٢، روضة الناظر ١٨٩/١.

340