314

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

بعضهم بعضاً، ثم أسلموا، أهدرت الدماء وأقرت الأرقاء في يد من أسلموا وهم رقيق لهم والأموال ؛ لأنهم ملكوها عليهم قبل الإسلام (١).

- لو ارتد جماعة عن الإسلام ثم قتلوا أو جرحوا أو فعلوا شيئاً فيه حد، ثم تابوا، فللشافعي في المسألة قولان : أحدهما : لا يكون عليهم قود في دم ولا جرح، وأخذ منهم ما وجد عندهم من مال بعينه، ولم يضمنوا ما هلك من المال ؛ لأنهم فعلوها وهم ليسوا ممن تلزمهم تلك الحدود، والثاني : أنهم إذا ظهر عليهم أقيد منهم في الدماء والجراح، وضمنوا الأموال، تابوا أو لم يتوبوا (٢).

قال الربيع : (( وهذا عندي أشبههما بقوله في موضع آخر، وقال في ذلك : إن لم تزده الردة شراً لم تزده خيراً؛ لأن الحدود عليهم قائمة فيما نالوه بعد الردة(٣).

ومن الأمثلة التي ذكرها علماء المذهب ما يأتي :

- إذا أسلم كافر لا يجب عليه قضاء الصلاة والصوم والزكاة وسائر العبادات، ولو أسلم نهار رمضان لا يلزمه إمساك بقية النهار ولا قضاء ذلك اليوم في الأصح (٤).

- لو زنى كافر ثم أسلم سقط عنه الحد كما سقط عنه الصلاة والصوم والزكاة ؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله (٥).

- لو قتل الذمي ذمياً ثم أسلم لم يسقط القصاص، ولو قتل خطأ أو حلف وحنث أو ظاهر وأسلم لم تسقط الكفارة على الصحيح، تغليباً لمعنى الغرامات، بخلاف الحربي (٦).

(١) انظر: الأم ٣٦٩/٧

(٢) انظر: الأم ٢٦٦/٤ - ٢٦٧، ٤١٦ - ٤١٧، وانظر المسألة في: الروضة ١٠ / ٨١.

(٣) الأم ٤/ ٢٦٧.

(٤) انظر : المنثور للزركشي ١/ ١٦١.

(٥) انظر: المنثور للزركشي ١٠٠/٣، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١٢٧ - ١٢٨.

(٦) انظر: المنثور للزركشي ١٠٠/٣- ١٠١.

312