The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
أ . معنى مفردات القاعدة :
- الفائت : الفاء والواو والتاء أصيل صحيح يدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، تقول : فات الأمر يفوت فوتاً وفواتاً، إذا مضى وقته، ولم يفعل، وفات الأمر فلاناً : ذهب عنه ولم يدركه (٢).
والمراد به في القاعدة : ما مضى من عقد ووقع قبل أن يدركه الإسلام.
- يرد : فعل مضارع مبني للمفعول، والراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو رجع الشيء، تقول : رددت الشيء أرده ردا إذا أرجعته وأعدته (٣).
وقوله في القاعدة « لا يرد » أي لا يعاد ولا ينقض حكمه.
- الباقي : الباء والقاف والياء أصل واحد، وهو الدوام، تقول: بقي الشيء يبقى بقاء إذا دام وثبت، والباقي : الثابت بعد غيره (٤).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إن كل عقد عقد وتم قبل أن يدركه الإسلام لا يعاد، ولا ينقض حكمه بعد الإسلام، إذا كان يسمى عقداً يعتد به عند من يتعاملون به، وكان الثابت بذلك
(١) الأم ٥/ ٧٧، كتاب النكاح، الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٥٧، لسان العرب ٢/ ٦٩.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٦.
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٧٦، المعجم الوسيط ١/ ٦٦.
296