The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
فيه أربعة أوجه : الأصح أنه لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس ثم ذكر بقية الأوجه (١).
وعثرت عند الزركشي على عبارة قريبة المعنى من عبارة ابن الوكيل، قال - رحمه الله -: ((العقد الفاسد لاقتران شرط به لو حذفاه في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاً في الأصح ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم )) ثم ضرب المثال فقال: ((كما لو باع طعاماً بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار والقبض في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاً))(٢).
وقد سبقهما النووي في تقرير هذا المعنى فقال - رحمه الله -: ((إذا فسد العقد بشرط فاسد، ثم حذفا الشرط، لم ينقلب العقد صحيحاً، سواء كان الحذف في المجلس أو بعده، وفي وجه : ينقلب صحيحاً إن حذف في المجلس، وهو شاذ ضعيف )»(٣).
ومن عبارات الفقهاء غير النووي قول شهاب الدين القليوبي (٤) في حاشيته : ((حذف المفسد في مدة الخيار لا يصحح البيع الفاسد ؛ لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً)) (٥).
والخلاصة: أن القاعدة: ((إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه، ولا
(١) الأشباه والنظائر ٢٦٦/٢.
(٢) المنثور ٢ / ١٥٠.
(٣) الروضة ٣/ ٤١٠.
(٤) هو أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي، فقيه، متأدب، من أهل قليوب في مصر، له حواش وشروح ورسائل، من مؤلفاته: حاشيته على شرح المحلي على المنهاج. توفي - رحمه الله - سنة ١٠٦٩ هـ. انظر: معجم المؤلفين ١٤٨/١، الأعلام ١/ ٩٢.
(٥) حاشية القليوبي على المحلي ٢/ ١٨١.
289