The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وجعل الزركشي هذا المفهوم من العقد قسماً له مقابل مفهومه الأول حيث قال - رحمه الله -: (( وللعقد الشرعي اعتبارات، الأول: باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين : عقد ينفرد به العاقد، وعقد لا بد فيه من متعاقدين، فالأول : عقد التدبير واليمين والوقوف إذا لم يشترط القبول به ... )) (١).
وهذا المعنى للعقد أعم من معناه الأول حيث يشمل التصرفات الصادرة عن إرادتين كما يشمل التصرفات الصادرة عن إرادة واحدة، غير أن هذا المعنى الثاني للعقد غير مستعمل لعدم شهرته وشيوعه، وإذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن معناه الأول، أما معناه الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم (٢).
- الصحيح : الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب، من ذلك الصحة، وهي ذهاب السقم والبراءة من كل عيب (٣).
والصحة عند الأصوليين عبارة عن ترتب المقصود من الفعل عليه في الدنيا (٤). وقد تطلق في العبادة تارة، وفي العقود أخرى.
أما في العبادات، فعند المتكلمين، الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع، سواء وجب القضاء أو لم يجب.
وعند الفقهاء، الصحة عبارة عما أسقط القضاء بالفعل، وذلك يكون بموافقتها لأمر الشارع بأن تفعل مستجمعة لكل ما تتوقف عليه.
وفائدة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظن الطهارة، وتبين له بعد ذلك أنه
(١) المنثور ٣٩٧/٢ - ٣٩٨.
(٢) انظر: الملكية ونظرية العقد لأحمد فرج حسين ١٣١ - ١٣٢، نظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمود شوكت ٢،١ .
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٨١، لسان العرب ٢/ ٥٠٧.
(٤) انظر: الموافقات ١/ ٢٩١، أصول الفقه للخضري ٧٢، أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ٢١٢، السبب عند الأصوليين ١/ ١٢.
280