The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وسواء الكلب المعلم وغيره، وكالميتة والبول والدم ونحوها، أو يكون متنجساً لا يمكن تطهيره، كالخل واللبن والزيت ونحوها المختلط بالنجاسة، أو يكون غير منتفع به شرعاً وعرفاً كآلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً، وكالخنافس والعقارب والحيات ونحوها(١).
- القيمة : بكسر القاف، واحدة القيم، وهي في اللغة ما يقوم مقام الشيء، مأخوذة من القيام، وأصل القيام القوام بالواو، وقوام الأمر : نظامه وعماده وملاكه الذي يقوم به، ويقال : هو قوام أهل بيته وقيام أهل بيته، وهو الذي يقام شأنهم، وقيمة الشيء : قدره، ويقال : قوم السلعة واستقامها: إذا قدرها(٢).
وأما في الاصطلاح فهي : الثمن الذي يقدره المقوّمون للمتاع، فهي العوض الحقيقي الذي يساويه الشيء بين الناس، وإنما سمي قيمة لقيام الثمن هنا مقام المتاع(٣).
والقيمة بهذا المفهوم، هي ثمن المثل(٤).
وأما القيمي - بكسر القاف، نسبة إلى القيمة - فهو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة، ويقابله : المثلي، وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت بينهما، أو بتفاوت يسير غير معتد به(٥).
والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ما توافق مقدار مالية الشيء وتعادله
(١) انظر: الروضة ٣٤٨/٣، كفاية الأخيار للحصني ٢٣٤/١.
(٢) انظر: لسان العرب ٤٩٩/١٢ - ٥٠٠، المعجم الوسيط ٧٦٨/٢.
(٣) انظر: المدخل الفقهي العام، هامش المادة ((١١٥)) ١/ ٢٦٣، معجم لغة الفقهاء ٣٧٤.
(٤) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٥٠، مجلة الأحكام العدلية المادة ١٥٤.
(٥) انظر: مجلة الأحكام العدلية ١٤٥ - ١٤٦، المعاملات الشرعية المادة ٦، الملكية ونظرية العقد ٢١ - ٢٢.
267