The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
- ((إذا أتى الرجل بكتاب فيه شراء باسمه، وختم عليه، ولم يتكلم، ولم يشهد، ولم يكتب فالختم ليس بإقرار، إنما يكون الإقرار بالكلام)) (١).
- ((إذا كان لرجل على رجل مال وهو عنده، فجاء رجل فذكر أن صاحب المال وكله به، وصدقه الذي في يديه المال، لم أجبره على أن يدفعه إليه فإذا دفعه إليه لم يبرأ من المال بشيء إلا أن يقر صاحب المال بأنه وكله، أو تقوم بينة عليه بذلك))(٢).
- ((إذا أقر الرجل بحبل امرأته، فولدت ولداً في ذلك الحبل أو أكثر، ثم نفى الولد أو الولدين من الحمل، لم يكن منفياً عنه بلعان (٣) ولا غيره ... قال: والإقرار باللسان دون الصمت، فلو أن رجلاً رأى امرأته حبلى فلم يقل في حبلها شيئاً، ثم ولدت فنفاه، فيسأل هل أقررت بحبلها ؟ فإن قال: لا، أو قال : كنت لا أدري لعله ليس بحمل، لاعن ونفاه، إن شاء، وإن قال : بلى أقررت بحملها، وقلت : لعله يموت فأستر عليها وعلى نفسي، لزمه، ولم يكن له نفیه، ولو ولدت ولداً وهو غائب، فقدم فنفاه حين علم به، وقال : لم أعلم به في غيبتي، كان له نفيه بلعان ... ولو كان حاضراً أو غائباً فهنئ به، فرد على الذي هنأه خيراً، ولم يقر به، لم يكن هذا إقراراً ؛ لأنه يكافيء الدعاء بالدعاء، ولا يكون إقراراً، كما لو قال له رجل : بارك الله تعالى لك في تزويجك، أو في مولودك، ولم يتزوج، ولم يولد له، لم يكن هذا إقراراً بتزويج، ولا ولد)) (٤).
(١) الأم ٧/ ١٧٣.
(٢) الأم ٢٦٦/٣.
(٣) اللعان: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة، وهو مشتق من اللعن، ومعناه : الطرد والإبعاد، تقول: لعن الله الشيطان، طرده وأبعده عن الخير والجنة. انظر: معجم مقاييس اللغة ٢٥٢/٥. وهو في الشرع: ((عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق به العار)) كفاية الأخيار ٢/ ٤٢٠، وانظر: حاشية القليوبي ٤ / ٢٧ .
(٤) الأم ٥/ ٤١٩، وانظر: المهذب ٤٥٢/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٣/ ٣٨٠، الروضة ٣٥٩/٨.
240