The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
- والخلع (١) في المرض والصحة، جائز، كما يجوز البيع في المرض والصحة، وسواء أيهما كان المريض، أحدهما دون الآخر، أو هما معاً ... فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان، أو أكثر، فالخلع جائز، وإن مات من المرض ؛ لأنه لو طلقها بلا شيء كان الطلاق جائزاً، وإن كانت هي المريضة وهو صحيح، أو مريض، فسواء، إن خالعته بمهر مثلها ثم ماتت من مهر مثلها قبل أن تصح، جاز لها مهر مثلها من الخلع، وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصايا بها ... ولو خالعها على عبد بعينه أو دار بعينها، وقيمة العبد والدار مائة ومهر مثلها خمسون، ثم ماتت من مرضها، كان له الخيار في أن يكون له نصف العبد أو الدار، أو يرجع بمهر مثلها نقداً، كما لو اشتراه فاستحق نصفه كان له إن شاء أن يأخذ النصف بنصف الثمن، وإن شاء نقض البيع ورجع الثمن، (قال الربيع) : وللشافعي قول آخر : أنه إن اشترى عبداً فاستحق بعضه، أن الصفقة باطلة من قبل أنها جمعت شيئين : أحدهما حرام، والآخر حلال، فبطلت كلها، وهكذا الخلع على عبد استحق بعضه ؛ لأن الخلع بيع من البيوع، وله مهر مثلها، والعبد مردود))(٢).
(١) الخلع في الاصطلاح الفقهي هو: ((الفرقة بعوض يأخذه الزوج)). ((الروضة ٣٧٤/٧)).
(٢) الأم ٢٩٣/٥، وانظر: المهذب ٢٦٨/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢٦٤/٣، الروضة ٧/ ٣٨٧.
212