The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الحاكم : هو منفذ الحكم، والعرب تقول : حكمت وأحكمت وحكمت، بمعنى : منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم(٢).
واعلم أن الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما سمي الحاكم بين الناس حاكماً ؛ لأنه مظهر لحكم الله تعالى ومخبر عنه(٣).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة تتفرع من التي قبلها، وتعالج مبحثاً مهما من مباحثها، وهو ما يتعلق بمسائل القضاء، وتفيد : أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي لا يغير الأحكام الشرعية عن حقائقها الموضوعة عند الله تعالى، فلا يجعل الحلال حراماً، ولا الحرام حلالاً ؛ لأن قضاء القاضي إنما يبنى على ما يظهر له من أحوال المتخاصمين وافق ذلك ما في حقيقة الأمر أو خالفه.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: « ولي السرائر الله عز وجل، فالحلال والحرام على ما يعلمه تبارك وتعالى، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالها،
(١) الأم ٢٧٦/٦، كتاب القضاء، وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٣٠٠، المنثور للزركشي ٢/ ٦٧، ٦٨، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٣٧٢.
(٢) انظر: الصحاح ١٩٠١/٥، لسان العرب ١٤١/١٢.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١١٩/١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٣٧٢.
186