The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
و نحوهما(١)٠
وسبق أن قسم علماء القواعد الفقهية الأشياء من حيث رغبة الناس فيها، واحتياجهم لها إلى خمس مراتب : ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول (٢).
والفرق بين الضرورة والحاجة هو : أن الضرورة أشد درجة وباعثاً من الحاجة، إذ الضرورة هي التي يترتب على مخالفتها ضرر وخطر يلحق بالنفس ونحوها، أما الحاجة فهي التي يترتب على عصيانها ضيق وحرج، أو عسر وصعوبة، ولم يبلغ به إلى إلحاق الخطر أو الهلاك بالنفس (٣).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
قد سبق بيان معنى الضرورة والحاجة وذكر الفرق بينهما من ناحية المدلول الفقهي، وجاءت قاعدتنا هذه لبيان الفرق بينهما من ناحية الأثر الحكمي المترتب عليهما، ونصت على : أن الحاجة لا تبيح المحرمات والمحظورات المنهي عنها شرعاً، ما لم تبلغ بها إلى درجة الضرورة.
يستدل لهذه القاعدة بعموم الأدلة التي استدل بها لقاعدة: ((يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها)) (٤)، والوجه في ذلك : أن تلك الأدلة إنما استثنت من عموم التحريم حالة الاضطرار فقط، فبقيت حالة الاحتياج على أصل التحريم؛ لأن (( ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله)) (٥).
(١) انظر: نظرية الضرورة ٢٥٦، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ٤٣٩.
(٢) انظر: المنثور للزركشي ٣١٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦.
(٣) انظر: المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٩٧.
(٤) انظر : ص ١٢٢ من هذا البحث.
(٥) الأم ٢/ ١٨٢.
144