136

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

القاعدة الثانية

«كل ما أحل من محرم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى

خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم»(١)

وفي لفظ:

«ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله»(٢)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة:

- زايل : وهو مفاعلة من زال يزول زوالاً وزولاناً وزولاً، والزاء والواو واللام أصل واحد يدل على تنحي الشيء عن مكانه، يقال : زال من مكانه وعنه إذا تحول وانتقل(٣)، والياء في زايل مبدلة من واو، قال ابن فارس(٤): (( الزاي والياء واللام لیس أصلاً، لکن الياء فیه مبدلة من واو ))(٥).

(١) الأم ٤/ ٣٧٤، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، باب الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب.

(٢) الأم ٢/ ١٨٢، كتاب الحج، باب الحج بغير نية.

ووردت في كتب القواعد الفقهية قاعدة: ((ما جاز لعذر بطل بزواله)). انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٥، مجلة الأحكام العدلية المادة ٣٢.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٨/٣، لسان العرب ٣١٣/١١.

(٤) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، ولد سنة ٣٢٩هـ وكان من أئمة اللغة والأدب والتفسير، من أشهر مؤلفاته: جامع التأويل في تفسير القرآن، ومقاييس اللغة، والمجمل. توفي بالري سنة ٣٩٥هـ، وقيل: سنة ٣٩٠هـ. انظر: بغية الوعاة ٣٥٢/١، شذرات الذهب ١٣٢/٣، وفيات الأعيان ١/ ١٠٠.

(٥) معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤١.

134