103

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

القاعدة الثالثة

«لا تُمنَع الحقوقُ بالظنون ولا تُملَكـ بها»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الحقوق: في اللغة جمع حق، من حق الأمر يحق حقاً وحقه وحقوقاً : إذا صح وثبت (٢).

والمراد به في القاعدة معناه العام، وهو: (( اختصاص يقرر به الشرع سلطة، أو تكليفاً))(٣).

(١) الأم ٨٢/٤، كتاب اللقطة الصغيرة، اللقطة الكبيرة. وانظر القواعد القريبة المعنى منها في : موسوعة القواعد الفقهية ٣٧٩/١ - ٣٨٠.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٥/٢، لسان العرب ٤٩/١٠.

(٣) هذا التعريف للشيخ الزرقا كما في المدخل الفقهي العام ٣/ ١٠، وانظر تعريفات أخرى للحق في : الملكية في الشريعة الإسلامية، القسم الأول ١٠٣، المدخل للفقه الإسلامي للشيخ عيسوي أحمد عيسوي ٣٠٤ - ٣٠٥، المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد الحسيني حنفي ٣٠٦، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني ١٩٣.

هذا، وقد عرّف القاضي حسين المروزي من فقهاء المذهب، في كتابه : طريقه الخلاف بين الشافعية والحنفية كما نقله الدكتور عبد السلام العبادي، عرّف الحق بأنه: (( اختصاص مظهر فیما یقصد له شرعاً )).

وهذا التعريف، كما يقول العبادي، له مزيته وقيمته العلمية من عدة نواح:

١- أنه عرف الحق بأنه اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية.

101