331

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

يدل عليه لفظاهما ويصدقان عليه وهو العادة المعروفة. وإن اختلفا من حيث المفهوم: ((حيث إن مفهوم كل واحد منهما مختلف عن الآخر))(١) كما سيتضح ذلك بالشرح والبيان.

تعريف العادة في اللغة:

العادة كما في لسان العرب: ((الديدن)) والديدن الدأب والاستمرار على الشيء؛ سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى وجمعها: عادات وعوائد(٢).

وفي مفردات الراغب الأصفهاني: العود الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة ...

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾(٣) وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾(٤)

العرف لغة: ((ذكرت معاجم اللغة العربية للعرف أكثر من معنى وما يذكره معجم منها لا يخرج عما يذكره غيره إلا قليلاً ولكن صاحب معجم مقاييس اللغة: أبا الحسين أحمد بن فارس ذكر ما نستطيع معه أن نضع يدنا على كل ما ذكره علماء اللغة في معنى العرف في عبارة لطيفة وموجزة، فقال: عَرَفَ: ((العين والراء

(١) أثر العرف في التشريع الإسلامي للسيد صالح عوض النجار ص ٦٠ المطبعة العالمية بالقاهرة.

(٢) لسان العرب المحيط لابن منظور ص٩٥٩ جـ١ دار لسان العرب/ لبنان.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٧.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.

(٥) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني في مادة (عود) ص٣٥١.

331