329

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

يد تبطش ورجل تمشي وأذن تسمع فلو حاول إنسان أن يسمع بعينيه أو يمشي بيديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً كذلك الأعراف والعادات والتقاليد لها ما يقرب من هذه القوة.

لذا يقول الفقهاء: ((في نزع الناس عن عاداتهم حرج عظيم يعنون لمالها من القوة والتغلغل في الرؤوس))(١).

ويتبين من هذا مقدار تأثير الأعراف والعادات وسلطانهما في الأحكام وتسليم العلماء بذلك غير منكور، ((وهو تأثير يظل متجدداً ما كان في الناس أعراف وعادات وما تجددت الحياة وبرزت أعراف جديدة كلما تقدمت بهم وسائل الحياة والإنتاج، وتبدلت أساليب المعيشة واتسع العلم والعمران))(٢)، ((وسيبقى العرف واحداً من المصادر الفرعية للتشريع ومعتبراً من الأحكام الشرعية العملية بين الناس؛ لما له من تأثير واسع في استنباط الأحكام والاجتهاد فيها، سواء أكان ذلك في معاني الكلمات وعبارات الناس أو في معاملاتهم وعقودهم الجارية في البيع والتجارة والإجارة والزراعة وحقوق الارتفاق والزواج والحلف والنذر ... إلخ))(٣).

٣- العرف المعتبر:

((ولكن إذا كان للعرف هذا السلطان وهذه القوة فالواجب عند

(١) بتصرف من العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة ص١٦، ١٧.
(٢) نظرية العرف للخياط ص٥٢.
(٣) نظرية العرف للخياط ص٣، ٣٩.

329