280

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

على سبيل الرخصة ثم جاز مع الأجنبي(١). ويجب أن يلاحظ أن هذه القاعدة يعمل بها أثناء قيام الضرورة أما ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة فقاعدته «ما جاز لعذر يبطل بزواله». وإليك بيانها.

(١) المواهب العلية شرح الفوائد البهية في القواعد الفقهية ص٥٦.

280