180

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

احتمالها الكذب فيعمل بها فدلالة الشرع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعياً أو أنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها. فيعمل بدلالة الشرع فينسب الولد إليه إذا أتت به لستة أشهر أو أقل، ويبطل صريح إقراره بعدم الوطء؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد(١).

(١) شرح قواعد الخادمي للفرق أغاجي ص٦٤ شرح المجلة للأناسي ص٤٠.

185