النوع الثاني: صفات عارضة : وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم يتصف بها ابتداءً كالعيب في المبيع والربح أو الخسارة في المضاربة، فعلى هذا فالذي يدعي الصفات الأصلية فالقول قوله. وأما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات. فلو اشترى شخص من آخر فرساً أو سيارة وتسلمه ثم ادعى أن فيه عيباً قديماً، وادعى البائع سلامته من العيوب، فالقول للبائع مع اليمين؛ والذي يدعي الصفة العارضة مدع خلاف الأصل، ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة(١).
٤ - معنى القاعدة:
معناها أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها فالقول قول من يتمسك بعدمها مع یمینه.
٥ - مسائلها وأمثلتها:
مسائل هذه القاعدة وأمثلتها كثيرةٌ منها:
(١) شرح مجلة الأحكام العدلية لسليم رستم باز ص٢٣ ط دار إحياء التراث العربي، لبنان الطبعة الثالثة.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣.