128

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٤ - معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة: ((أن كل ما في الأرض مباح للإنسان أن يتناوله على الجهة التي يكون بها ذلك: أكلاً أو شرباً أو تصرفاً أو غير ذلك من جهات التناول مما ينتفع به من غير ضرر، ولا يُخْرَجُ عن هذه الدائرة العريضة إلا بنصٍ ملزم أو مانع))(١).

٥ - أدلة إثبات هذه القاعدة:

هذه القاعدة العظيمة تعضدها النصوص القرآنية وتشهد لها، وتقررها أيَّما تقرير من هذه النصوص، قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِىِ الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾(٢). ووردت السنة بما لا يُحصى كثرة في إرساء هذه القاعدة وتقريرها وإبانة فضل الله على خلقه بتشريعها حيث إن لهم فيها الفسحة الواسعة والرخصة التي تبعد كل أسباب الضيق والحرج. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن

= شزراً! فقال حسان: قد كنت أنشد فيه. وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أجب عني: اللهم أَيِّدْهُ بروح القدس فقال اللهم نعم)) متفق عليه، وهو في جامع الأصول حـ١٦٩/٥ وانظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية حـ٩/٤ والوسيط في أصول الفقه د.وهبة الزحيلي، ص٨٢، ٨٣.

(١) انظر الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي جـ٢/٦٢٣ والموسوعة الفقهية جـ١٣٠/١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

128