113

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٢ - قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان

ونبين فيها :

  1. مرادف هذه القاعدة.

  2. معناها.

  3. معنى الاستصحاب لغة وتعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والفقهاء.

  4. اختلاف العلماء في حجية الاستصحاب.

  5. الأمثلة العملية والتطبيقات الفقهية للقاعدة.

  6. ما يستثنى منها.

١ - مرادفها:

يرادف هذه القاعدة قاعدة: ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه))(١)، وقاعدة: ((القديم يترك على قدمه))(٢).

ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدة: ((دليل الاستصحاب))

٢ - معنى هذه القاعدة:

((إن ما ثبت على حال في الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره))(٣) أي أن ينظر للشيء

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٥، والمدخل الفقهي العام جـ٣/٩٦٩ - مادة ((٥٧٥)) والمجلة مادة ٥، ١٠.

(٢) مجلة الأحكام العدلية بشرحها لعلي حيدر جـ١/ ٢٠ مادة ٥.

(٣) مجلة الأحكام العدلية ١/ ٢١ ج١ مادة ٥، الوجيز للبورنو ص٩٤.

113