101

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الاحتمالين على الآخر))(١).

٤ - معنى القاعدة ومفهومها:

مفهومها كما قال الأتاسي في ((شرح المجلة)):

((أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك والأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً))(٢).

فاليقين القوي أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف، أما اليقين فإنما يزول باليقين الآخر؛ فما ثبت من الأمور ثبوتاً يقينيًّا قطعياً - وجوداً أو عدماً - ثم وقع الشك في وجود ما يزيله يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل.

٥ - الموجب لوضع هذه القاعدة:

ولسائل أن يقول: إذا كان الشك في شيء لا يوجد عند وجود اليقين ولا يوجد اليقين حيث يوجد الشك؛ إذ أنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين إذن: فما الموجب لوضع هذه القاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك)) ويجاب عنه: بأن القصد هنا بالشك إنما هو ((الشك الطاريء)) بعد حصول اليقين في الأمر وعليه فلا محل

(١) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ص٢١.

(٢) الوجيز للبورنو ص٩٢.

101