القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
خپرندوی
مكتبة الرشد وشركة الرياض
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
یعقوب با حسینالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
خپرندوی
مكتبة الرشد وشركة الرياض
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ز - كلّ ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إلاّ مني الرجل(١).
ح - كلّ شيء ينقض الطهارة ، ففي الصلاة وغيرها سواء ، إلا في شيء واحد ، وهو رؤية الماء للمتيمّم في الصلاة(٢).
ط ـ من استيقن الطهر ثم شكّ في الحدث ، أو استيقن الحدث ، ثم شكّ في الطهر فهو على أصل اليقين ، إلاّ في مسألة واحدة ، وذلك أنه لو قال : أعلم أنى أحدثت اليوم ، وتوضأت ، ولا أدري أيهما كان أولاً(٣).
ي - كلّ من شكّ في شيء هل فعله أم لا ، وهو في الحال ، فهو غير فاعل في الحكم ، ولا يزول اليقين بالشكّ إلا في إحدى عشرة مسألة(٤).
ك ـ لا تنقض الطهارة طهراً إلاّ في مسألة واحدة ، وهي المستحاضة أو من به سلس البول ، إذا توضأ لكلّ صلاة ، ثم طهر ، خرج من الصلاة وتوضّأ واستأنف(٥).
ل - كلّ ما جاز السّلَم فيه جاز استقراضه إلاّ واحدة، وهي الأمة(٦).
م - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته إلاّ العبد المرتدّ ، فإنه يجوز بيعه، وليس على قاتله قيمته(٧).
(١) ((التلخيص)) (ص٨٥).
(٢) المصدر السابق (ص ٩٣).
(٣) المصدر السابق (ص١٢٦).
(٤) المصدر السابق (ص١٢١) وأصل ذلك من الحديث الشريف.
(٥) المصدر السابق (ص١٢٦).
(٦) المصدر السابق (ص٣٠٤).
(٧) المصدر السابق.
309