257

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

خپرندوی

مكتبة الرشد وشركة الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

المطلب السادس

التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة

ونعني بهذا الطريق أنّ العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات ، أو الأسباب التي تقتضيها نفيًا أو إثباتًا ، نظروا في وجوه الترجيح بينها ، ثم عمّموا ذلك ، وأسّسوا منها قواعد تُتْبَعُ في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة . ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد أو الضوابط :

  1. إذا تعارض المانع والمقتضي يُقَدَّم المانع(١).

    كما لو استشهد الجنبُ فالأصحّ أنّه لا يُغَسّل(١).

  2. لو تعارض الموجب والمسقط يغلّب المسقط(٢).

    ومثلوا لذلك بما لو جرح شخص جرحين ، عمدًا وخطأً ، ومات ، فلا قصاص عليه(٢) . وبما تولّد بين ما فيه زكاة كالغنم ، ومالا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، وكذا ما تولّد بين سائمة ومعلوفة(٢).

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ، ولهذا نجد أنّ الأمثلة التي ذكرناها، أوردها الزركشي (ت٧٩٤هـ) في ((المنثور)) أمثلة لهذه القاعدة(٣)، وأوردها السيوطي (ت٩١١ هـ) أمثلة للقاعدة السابقة(٣).

(١) ((المنثور)) (٣٤٨/١)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٢٨)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١١٧) .

(٢) ((المنثور)) (١/ ٣٥٠)، و((المغني)) لابن قدامة (٥٧٧/٢).

(٣) ((الأشباه والنظائر)) (ص١٢٨).

257