القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
خپرندوی
مكتبة الرشد وشركة الرياض
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
یعقوب با حسینالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
خپرندوی
مكتبة الرشد وشركة الرياض
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
بالمتفرّعة من غيرها أنّها تمثل جانباً من جوانب القاعدة، أو تطبيقًا لها في مجالات معيّنة. ومن أمثلتها:
الأصل في الصفات العارضة العدم(١).
الأصل براءة الذمّة(٢).
الأصل في المياه الطهارة(٣) فإنّ هذه الأصول تابعة لقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك))، وهي تمثّل جانب اليقين منها، وبوجه خاص هي تطبيقات للأصل العدم. ومن أمثلة ذلك قولهم:
ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم(٤).
المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم(٥).
التي تمثّل تطبيقًا لقاعدة ((العادة محكّمة)) في مجال معين.
الجهة الثانية : أن تكون قيدًا، أو شرطًا، في غيرها، أو استثناء منها:
فمن القواعد التي هي قيد في غيرها، أو شرط فيها:
((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١٣)، والمادة (٩) من مجلة الأحكام العدلية، و((فتح القدير)) (١٣٦/٥).
((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٥٩)، وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي (٢٥/١) في شرح المادة (٨) من مجلة الأحكام العدلية.
((الوسيط)) للغزالي (٢٩٧/١)، و((الغيائي)) (ص٤٣٦)، و((المجموع)) (١٦٨/١)، و((الدليل الماهر الناصح)) (ص٢٣٢).
((نشر العرف)) (١٤٤/٢).
المادة (٤) من مجلة الأحكام العدلية.
128