391

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة


١- لا يجزئ في غسل الجمعة والجنابة إلاّ البداءة بغسل الرأس أولاً، ثم الجسد، ومن خالف فبدأ فيهما بالجسد ثم الرأس، فعمله غير صحيح، وعليه الإعادة. أمّا غيرهما من الأغسال فللمرء أن يبدأ بما شاء.

٢- لو أنّ إنساناً نكّس وضوءه أو تيمّمه بأن قدَّم عضواً على المذكور قبله في القرآن عمداً أو نسياناً فصلى به، فلا تصح صلاته بذلك الوضوء، وعليه إعادته مرتباً حسب ما ورد.

٣- "من انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى به الغسل والوضوء معاً، لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل، وعليه أن يأتي به مرتباً"، الوضوء أولاً ثم الغسل مبتدئاً برأسه ثم جسده.

٤- لا يجوز تنكيس شيء من الأذان، ولا الإقامة، ولا الطواف، ولا السعي، ولا يُجزئ عمل شيء منها مُنكساً.

٥- من قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، بغير الترتيب الذي أنزلها الله به عامداً لذلك، بأن قدّم كلمة قبل موضعها أو أخرها عنه، فصلاته باطلة.


١- يرى الإمام ابن حزم أنّه لا حرج على من قدّم قراءة السورة قبل قراءة

(١) ينظر: المحلى ٢/٣٤.
(٢) ينظر: المحلى ٢/٤٥، ١٠٢، الإعراب عن الحيرة والالتباس ٣/١٠٧٧.
(٣) المحلى ٢/٤٥.
(٤) ينظر: المحلى ٢/٤٦، ٣/٩٩، الإعراب عن الحيرة والالتباس ٣/١٠٧٦، ١٠٨٨.
(٥) ينظر: المحلى ٣/١٥٢.

391