326

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

عنه، فإنه يُقرع على أجزاء المال، فأيّها خرجت قرعته بيع.

٣- إذا أوصى السيّد بعتق مماليكه الذين لا يملك سواهم - ثلاثة كانوا أو أكثر - فلا ينفذ من ذلك شيء إلاّ بالقرعة، فمن خرج سهمه صح فيه العتق؛ لعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.

٤- إذا تداعى شخصان في شيء، وليس في أيديهما، ولا بيّنة لهما، فإنه يُقرع بينهما على اليمين، فأيّهما خرج سهمه حلف وقضي له به.

٥- إذا تشاحّ الأخوات أو الإخوة أو الأقارب في حضانة الصغير أو الصغيرة، ولا مُرجِّح لأحدهم علی غیره، فإنه يُقرع بينهم.

٦- إذا ثبت القصاص، وتشاحّ الأولياء فيمن يتولّى قتل قاتل وليّهم، أُقرع بينهم، فمن خرجت قرعته، فإنہ یتولی القصاص.

٧- ومما يتخرَّج على القاعدة: أنَّ الوظائف العامة إذا تساوى فيها الأكفاء، فإنه يُقرع بينهم، فأيّهم خرج سهمه كان أحق بالوظيفة من غيره، تحقيقاً للعدل، وتطيبياً للنفوس.

(١) ينظر: المحلى ٣٠٣/٨.

(٢) ينظر: المحلى ٢١٨/١٠.

(٣) ينظر: المحلى ٣٠١/١٠.

(٤) ينظر: المحلى ٣٤٥/١١.

(٥) ينظر: المحلى ١٢/١٨٧.

326