288

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

كَانَ صَلَى إتْماماً لأرْبعٍ كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيطَانِ " .

قال ابن عبد البر : "في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطَّرد في أكثر الأحكام، وهو أنّ اليقين لا يزيله الشك، وأنّ الشيء مبني على أصله المعروف حتى یزیله یقین لا شك معه " .

٣- أمّا الإجماع :

فقد اتفق الفقهاء على الاعتداد بهذه القاعدة والعمل بها، وإن اختلفوا في تخريج الفروع عليها .

قال شهاب الدين القرافي : " فهذه قاعدة مجمع عليها وهي : أنَّ كلّ مشكوك فيه يُجعل كالمعدوم الذي يُجزم بعدمه " .

وقال ابن دقيق العيد : " وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها " .

ونقل الإمام ابن حزم - إجماع أهل العلم على بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة فقال: " وأجمعوا أنّ من أيقن بالحدث، وشكّ في الوضوء، أو أيقن أنّه لم یتوضأ، فإن الوضوء علیه واجب " .

٥- العقل :

أن اليقين حكم جازم قطعيّ، وأمر ثابت لا غبار عليه، فلا يُعقل أن يزيله أو يرفعه

(١) أخرجه مسلم، في: ٥- كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧١).

(٢) التمهيد ٢٥/٥. وينظر: الاستذكار ٣٥١/٤.

(٣) الفروق ١/ ٢٢٢. وينظر أيضاً: الفروق ٢/ ٦٠٧، الذخيرة ٩/ ٢٦٧.

(٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ٧٨.

(٥) مراتب الإجماع، ص٤٤.

288