206

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ويأتي بمعنى الوجوب، يقال : " لزمه المال والعمل، أي وجب عليه ".

واصطلاحاً : لا يخرج اللازم عن معنى الفرض والواجب عند الإمام ابن حزم حيث يقول : " الفرض: ما استحق تاركه اللوم، واسم المعصية لله - تعالى- وهو: الواجب، واللازم، والحتم " .

الاستطاعة في اللغة : الطاقة والقدرة .

وفي الاصطلاح: يقول الإمام ابن حزم : " الاستطاعة : صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ".

وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيميّة بقوله : " هي ما لا يحصل معه للمكلّف ضرر راجح ".

" وهذه قاعدة مهمّة من قواعد الفقه، تمسّك بها جماهير الفقهاء ويتمثّل فيها جانب التيسير والتخفيف " .

وقد اشتهرت على ألسنة بعض الفقهاء بلفظ: "الميسور لا يسقط بالمعسور"().

ومعناها: " أن المكلّف إذا أُمِرَ بفعل شيء فَقَدَرَ على فعل بعضه دون بعض، فإن عليه الإتيان بما قدر عليه، ولا يسقط بالمعجوز عنه؛ لأن ما أمكن فعله لا يترك " .

(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حمّاد، ص٢٩١ .

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٤٣/١ .

(٣) ينظر: المقاييس في اللغة ٢/ ٨٢، التعريفات، ص ٣٥، القاموس المحيط، ص٧٤٤.

(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١ / ٦٢ .

(٥) مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠٣ .

(٦) القواعد الفقهيه، الندوي، ص ٣٢٠، ٤٣٥ .

(٧) وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه في: الأشباه والنظائر، ابن السبكي ١٥٥/١، المنثور ١٩٨/٣، القواعد، تقي الدين الحصني ٤٨/٢، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٢٩٣، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص٣٩٦، القواعد الفقهية، الندوي، ص ٣٢٠ .

(٨) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمّد الرّوكي، ص١١٢ .

206